مرسوم تنفيذي رقم 90-401
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
المادة 10
يزود رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات زيادة على مانصت عليه أحكام المادة 2 أعلاه ، بديوان يسيره رئيس ديوان ويشتمل على خمسة ( 05 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. : --- المادة 11 : تماثل وظيفة الأمين الدائم العليا وظيفة مدير الديوان في الوزارة، وتصنف حسب الشروط نفسها.