مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة 9
تشتمل مديرية العمل القياسي والتقنين على مديريتين فرعيتين هما : 1 المديرية الفرعية لضبط المقاييس والشؤون القانونية، 2 المديرية الفرعية للتقنين.