مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة 6
تشتمل مديرية دعم الانتاج ونشر الثقافة على ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية لنشر الثقافة العلمية والتقنية 2 المديرية الفرعية لدعم المؤسسات والجمعيات الثقافية،
3 - المديرية الفرعية للحرف التقليدية.