مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة 4
تشتمل مديرية التراث الثقافي على ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية للبحث الأثري والدراسات التاريخية، -2 المديرية الفرعية للآثار والأماكن التاريخية والمتاحف
3 - المديرية الفرعية لترقية التراث الثقافي.