مرسوم تنفيذي رقم 90-400
· ج.ر عدد 55 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة 3
يسير الأمانة الدائمة أمين دائم يتولى تنشيط أعمال الهياكل الآتية وتنسيقها :
- مديرية التراث الثقافي مديرية الفنون والآداب مديرية دعم الانتاج ونشر الثقافة مديرية ضبط الوتيرة والتطوير مديرية التعاون والمبادلات مديرية العمل القياسي والتقنين
- مديرية إدارة الوسائل.