مرسوم تنفيذي رقم 90-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207
المادة 6
تلغى أحكام المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.