مرسوم تنفيذي رقم 90-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207
المادة 5
تسند متابعة تطبيق هذا المرسوم الى لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالصحة والجودة والمالية والصناعة الثقيلة.
وتجتمع هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالصحة أو ممثله مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها أو من أحد الوزراء المعنيين.
وتتولى كتابة اللجنة المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالصحة العمومية.