مرسوم تنفيذي رقم 90-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207
المادة 3
يجب أن يوضف الملح اليودي ويسوق لدى اخراجه من المصنع في تغليف متين داخل أكياس وعلب وقارورات، أو في أي تغليف آخر يطابق المقاييس المعتمدة أو المواصفات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويجب أن يكون التغليف مختوما وكاتما ومستقرا كميائيا، كما يجب أن يحمل خصوصا بيان النسبة المائوية أو الكمية الاجمالية للمركب اليودى الذي يحتويه واسم المؤسسة المنتجة، طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تغليف المنتوجات ذات الاستعمال الغذائي ووسمها