المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان - انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى كمال بوقرة، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد مدور، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى.