مرسوم تنفيذي رقم 90-397
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-397 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990- يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها . 1720
المادة 4
تشتمل مديرية المناجم والصناعة على مصلحتين أو ثلاث مصالح.
ويمكن أن تضم كل مصلحة مكتبين إلى أربعة مكاتب وذلك بحسب المهام الموكلة إليها.
وتطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المناجم والصناعة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.