مرسوم تنفيذي رقم 90-397
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-397 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990- يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها . 1720
المادة 2
تجمع المصالح المكلفة بنشاطات المناجم والطاقة والصناعة في مديرية للمناجم والصناعة تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.