مرسوم تنفيذي رقم 90-396
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-396 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 1720
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش