مرسوم تنفيذي رقم 90-392
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد. صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا . 1714
المادة 9
يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في مجال تنمية الهياكل والوسائل الموضوعة تحت وصايته واستعمالها ما يلي :
يخطط ويبرمج تنمية هياكله ووسائله العلمية | والتقنية في ميادين البحث والتقنولوجيا وحماية البيئة يحدد برامج الاستثمارات المطابقة ويتابع تنفيذها.