مرسوم تنفيذي رقم 90-392
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد. صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا . 1714
المادة 6
تتمثل مهمة الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في ميدان الرفع من شأن البحث في تنظيم البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستغلال التقنولوجي والصناعي والاقتصادي لنتائج البحث، وتنسيق ذلك.
وهو مكلف في هذا الاطار بما يأتي على الخصوص :
يقترح التدابير الحافزة لتشجيع الرفع من شأن استغلال نتائج البحث وكذلك أعمال الاختراع والابداع وتنشيط ذلك، يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ببراءات الاختراع والاختراعات والابداعات.