مرسوم تنفيذي رقم 90-392
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد. صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا . 1714
المادة 5
يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا، في ميدان السياسة الوطنية الخاصة بحماية البيئة تنظيم الاعمال والاشغال ذات الصلة بحماية البيئة وتنسيقها.
وبهذه الصفة فهو مكلف في إطار التنظيم الجاري به العمل بما يلي :
يبادر بالتشاور مع السلطات والهيئات المعنية بجميع الدراسات المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها،
- يعد الادوات القانونية لحماية البيئة والحفاظ عليها ويسهر على تطبيقها، يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والمنظومات الايكولوجية.