المادة 4
يتولى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا في ميدان السياسة الوطنية الخاصة بالتنمية التقنولوجية، ما يلي :
- ينظم يقظة تقنولوجية ويتابع تطور التقنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحدد بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين أهداف التنمية التقنولوجية وبرامجها وكذلك الوسائل التي تساعد على تحقيقها،
- يعد أية دراسات تتعلق بشروط تنفيذ مشاريع التنمية التقنولوجية وبرامجها، يطبق برامج البحث والتنمية التقنولوجية في ميادين الطاقات الجديدة والمتجددة والتقنولوجيات المتطورة يقوم بأية دراسات أو أشغال تساعد على تنمية الاقطاب التقنولوجية في النسيج الصناعي الوطني يطبق جميع الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية البيئة والحفاظ عليها.