المادة 12
يسهر الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا على سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته سيرا حسنا قصد ضمان القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسندة إليه.
وتعود إليه مبادرة اقتراح أية هيئة تشاور وتنسيق وزارية مشتركة واستشارة وأية أجهزة أو هياكل أخرى من شأنها أن تتيح حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.
يقدر الاحتياجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقيم منظومة الاعلام والتقويم والمراقبة المتعلقة بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه.