مرسوم تنفيذي رقم 90-390
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
المادة 5
يتكون قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء مما يأتي :
1 - مديرية الانشطة المنجمية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للخطط والبرامج ب المديرية الفرعية للتحويل
ج - المديرية الفرعية للتنظيم.
2 - مديرية الجيولوجيا وتضم
1 - المديرية الفرعية للبحث ب المديرية الفرعية للاملاك المنجمية.
3 - مديرية الصناعات الانشائية وتضم :
ا - المديرية الفرعية لمنتجات المقالع
ب - المديرية الفرعية لمواد البناء ج المديرية الفرعية للزجاج والخزف. 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية