مرسوم تنفيذي رقم 90-390
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
المادة 3
يتكون قسم المحروقات مما يأتي :
1 - مديرية تنمية المحروقات والحفاظ عليها وتضم :
1 - المديرية الفرعية لأملاك المحروقات
ب - المديرية الفرعية لمراقبة أنماط التدخل ج المديرية الفرعية للحفاظ على المحروقات.
2 - مديرية تحويل المحروقات وتضم :
ا - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية ب ج المديرية الفرعية لمتابعة تثمين المحروقات ج المديرية الفرعية للتنظيم.