مرسوم تنفيذي رقم 90-390
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
المادة 15
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 90-121 المؤرخ في 30 أبريل .
سنة 1990 ورقم 90 – 205 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المذكوران أعلاه.