مرسوم تنفيذي رقم 90-390
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
المادة 12
تمارس هياكل الوزارة على أجهزة القطاع كل هيكل فيما يخصه الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.