مرسوم تنفيذي رقم 90-390
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
المادة 10
تتكون مديرية الصناعة الحرفية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للصناعة الحرفية الفنية والتقليدية 2-2 المديرية الفرعية للمهن.