مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثاني — اقتطاع عينات المنتوجات
المادة 9
يشتمل كل اقتطاع على ثلاث عينات ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أدناه.
العينة الاولى تسلم للمخبر بغية تحليلها.
والعينتان الاخريان تستعملان في الخبرتين المحتملتين.