مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الأول — ممارسة الرقابة
المادة 7
يجب على الادارات والهيئات العمومية أو الخاصة أن تضع تحت تصرف المستخدمين المؤهلين للبحث عن مخالفات التنظيم المتعلق بالجودة وقمع الغش ومعاينتها المعلومات الضرورية لأداء مهمتهم.