الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الأول — ممارسة الرقابة
المادة 6
يجب أن تحتوي محاضر المعاينة البيانات الآتية :
1) اسم العون الذي يحرر أو أسماء الاعوان الذين يحررون المحاضر وألقابهم وصفاتهم واقامتهم الادارية
ب ) تاريخ المعاينات المنتهية وساعتها ومكانها أو أماكنها بالضبط،
ج ) اسم الشخص الذي وقعت لديه المعاينات ولقبه ومهنته ومحل سكناه أو اقامته
د ) جميع عناصر الفاتورة التي يتم بها اعداد قيمة المعاينات التي وقعت بصفة مفصلة،
ه ) رقم تسلسل محضر المعاينة،
و ) امضاء القائم أو القائمين بالمعاينة،
ز ) امضاء المعني إن كان، واذا رفض الامضاء يذكر ذلك في المحضر أو في دفتر التصريح.