الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الأول — ممارسة الرقابة
المادة 5
يقوم الاعوان المذكورون في المادة 3 أعلاه أيضا، بالرقابة قصد الاطلاع على المنتوجات أو الخدمات أو اكتشاف عدم المطابقة المحتملة للمقاييس المعتمدة و / أو المواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتميز بها.
ويحررون محاضر عن معايناتهم، ويمكنهم أن يرفقوا بها أية وثيقة اثباتية واقتطاع عينات أو اتخاذ كل التدابير الوقائية أو التحفظية، كما نص على ذلك القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989...