مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الأول — ممارسة الرقابة
المادة 4
يمكن الاعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع | الغش في كامل أوقات العمل أو ممارسة النشاط، أن يقوموا بالعمليات الموكولة اليهم في أي مكان من أماكن الانشاء الأولى، والانتاج، والتحويل والتوضيب، والإيداع، والعبور والنقل والتسويق، وعلى العموم في كامل حلقات عملية الوضع حيز الاستهلاك.