مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الأول — ممارسة الرقابة
المادة 3
يقوم الاعوان المذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المذكور أعلاه، برقابة المنتوجات والخدمات عن طريق المعيانات المباشرة والفحوص البصرية وبواسطة أجهزة المكاييل والموازين والمقاييس وبالتدقيق في الوثائق والاستماع الى الاشخاص المسؤولين أو بأخذ العينات .