مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثالث — تدابير ادارية
المادة 30
يحرر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 اعلاه، محضر حجز أو اتلاف فورا وفي عين المكان ويتضمن البيانات نفسها المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم والوصف التفصيلي للتدابير المتخذة.
وتترك مراجع المحضر الى حائز المنتوج.