الباب الاول — عموميات
المادة 2
عملا بالمادة 13 من القانون السالف الذكر يقصد بالمصطلحات التالية مايأتي :
- " المنتوج " : كل شيىء منقول مادى يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية
- " البضاعة" : كل منقول يمكن وزنه أو كيله أو تقديره بالوحدة ويمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية "الغذاء" : أو "المادة الغذائية " أو " الزاد " : كل مادة خامة معالجة كليا أو جزئيا معدة للتغذية البشرية أو الحيوانية ومنها المشروبات وصمغ المضغ وكل مادة تستعمل في صناعة الاغذية وتحضيرها ومعالجتها، ماعدا المواد التي تستعمل في شكل أدوية ومواد تجميلية فقط،
- " الخدمة " : كل مجهود يقدم ماعدا تسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له " الانتاج" : جميع العمليات التي تتمثل في تربية المواشي، والمحصول الفلاحي، والجني، والصيد البحري وذبح المواشي، وصنع منتوج ما، وتحويله، وتوضيبه، ومن ذلك خزنه في أثناء صنعه وقبل أول تسويق له،
- " الوسم " : جميع العلامات والبيانات وعناوين المصنع أو التجارة والصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق يرافق منتوجا ما أو خدمة أو يرتبط بهما،
- " التسويق " : مجموع العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة، ونقلها وحيازتها وعرضها قصد البيع أو التنازل عنها مجانا ، ومنها الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات "الاشهار" : جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو الاعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية
- " المستهلك" : كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدين للاستعمال الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل به.