الباب الثالث — تدابير ادارية
المادة 24
يتمثل السحب المؤقت في منع حائز المنتوج أو مقدم خدمة معين من التصرف في ذلك المنتوج.
ويمكن تطبيق السحب المؤقت على صنف من الخدمات أو على مجموعات من المنتوجات التي أثارت فعلا شكوكا لدى أعوان الرقابة، بعد الفحص و / أو اثر اقتطاع العينات في كونها غير مطابقة ويجب أن تجري عليها فحوص تكميلية من شأنها أن تثبت توفرها على المواصفات التي يجب أن تتوفر فيها قانونا.
ويترتب عن السحب المؤقت تحرير محضر.
واذا لم تقع الفحوص التكميلية في أجل خمسة عشر
(15) يوما أو لم تؤكد عدم مطابقة المنتوج المراقب، يرفع اجراء السحب فورا. غير أن هذا الاجل يمكن تمديده اذا تطلبت ذلك شروط التحليل.
واذا تبين أن المنتوج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة يطبق أحد التدابير الادارية المنصوص عليها في المواد من 25 الى 28 أدناه. / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه