مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثالث — تدابير ادارية
المادة 23
عملا بأحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، تتخذ السلطة الادارية المختصة جميع التدابير التحفظية أو الوقائية الرامية الى حماية صحة المستهلك | ومصالحه. وتقوم لهذا الغرض بأى سحب مؤقت أو نهائي لتحقيق المطابقة أو تغيير المقصد، وحجز البضائع أو اتلافها ان اقتضى الامر مع احترام التنظيم المعمول به.