مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثالث — تحليل العينات المقتطعة
المادة 20
يحرر المخبر فور انتهاء أشغاله ورقة تحليل تسجل فيها نتائج تحرياته فيما يخص مطابقة المنتوج وتبعث هذه الورقة الى المصلحة التي قامت باقتطاع العينات خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلم المخبر اياها الا في حالة القوة القاهرة.