مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الاول — عموميات
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم وينظم الشروط التي يجب أن تمارس وفقها رقابة الجودة وقمع الغش، طبقا لاحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
غير أن هذه الاحكام لاتتعارض وامكانية معاينة المخالفات المذكورة بكل الطرق القانونية.