الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثالث — تحليل العينات المقتطعة
المادة 18
عملا بأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه تحلل العينات المقتطعة مخابر رقابة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد لهذا الغرض.
ويحدد قرار يتخذه الوزير المكلف بالجودة مجال واذا رفض المعني الاحتفاظ بالعينة المذكورة المودعة اختصاص المخابر المعتمدة.
لديه، وجب ذكر هذا الرفض في المحضر.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن يغير المعني حالة العينة التي أؤتمن عليها. كما يجب عليه في كل الحالات أن يتخذ التدابير اللازمة لحسن المحافظة عليها.