الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثاني — اقتطاع عينات المنتوجات
المادة 17
يمكن اقتطاع عينات أيضا للدراسة بناء على طلب الادارة المختصة. ويتم ذلك بواسطة عينة واحدة طبقا لاحكام المادتين 12 و 13 أعلاه.
ولا تكون نتائج فحصها الا معلومات لا يمكن أن تعتمد أساسا للملاحقات المنصوص عليها في المادة 31 أدناه، ولا أساسا للتدابير الواردة في الباب الثالث من هذا المرسوم، ماعدا السحب المؤقت المحدد في المادة 24 أدناه.