مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثاني — اقتطاع عينات المنتوجات
المادة 16
اذا كان المنتوج سريع التشويه أو لم يكن يمكن اقتطاع ثلاث عينات منه بسبب وزنه أو أبعاده، أو قيمته، أو طبيعته، أو كميته الضئيلة، فلا تقتطع الا عينة واحدة في مجال الرقابة الجرثومية. وتختم هذه العينة وترسل الى المخبر فورا.
يتم ختم العينة المقتطعة ووسمها حسب الشروط نفسها الواردة في المادة 12 أعلاه.