الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثاني — اقتطاع عينات المنتوجات
المادة 12
يوضع ختم على كل عينة. ويحتوي هذا الختم على وسمة تعريف تتكون من جزأين يمكن فصلهما وتقريبهما في وقت لاحق أي : 1 (1) الارومة التي لا تنزع الا في المخبر، بعد فحص الختم الذي يجب أن يحمل البيانات الآتية :
1 ) التسمية التي تمت بها حيازة المنتوج لبيعه، أو وضعه حيز البيع أو التسمية التي بيع بها،
ب ) تاريخ الاقتطاع، وساعته، ومكانه
ج ) رقم تسجيل الاقتطاع حين تسلمته المصلحة الادارية كما هو منصوص عليه في المادة 10 الفقرة الاخيرة
د ) جميع الملاحظات المفيدة التي تسمح بتوجيه المخبر الى الابحاث التي يقوم بها. ويمكن أن تضاف زيادة على ذلك، وثيقة ملائمة لأرومة الوسم لهذا الغرض،
2 ) قسيمة تحمل البيانات الآتية : ; 1) رقم التسجيل نفسه الذي تحمله الارومة،
ب ) الرقم التسلسلي الذي خصصه القائم بالاقتطاع لهذه العملية،
ج ) اسم الشخص الذي وقع لديه الاقتطاع أو عنوانه | التجاري، وعنوانه الشخصي. وإذا وقع الاقتطاع أثناء الطريق أو في الميناء أو المطار، يبين أسماء المرسلين أو المرسل اليهم وعنوان كل منهم،
د ) امضاء العون الذي يحرر المحضر.
ويجب أن تظل الوسمة المختومة على العينة تحت حراسة المالك، وأن لا تحمل رقم تسجيل المصلحة الادارية المعنية.