مرسوم تنفيذي رقم 90-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثاني — اقتطاع عينات المنتوجات
المادة 11
يجب أن تكون الاقتطاعات بكيفية تجعل العينات الثلاث متجانسة وممثلة للكمية التي تمت رقابتها.
وتحدد قرارات، عند الحاجة، لكل منتوج، الكمية التي يجب اقتطاعها وكيفيات ترتيب العينات التي تقتطع، والاحتياطات التي يجب اتخاذها في نقل العينات والمحافظة عليها .
غير أنه في حالة انعدام هذه النصوص يتم اقتطاع العينات حسب العرف المعمول به.