الباب الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها › القسم الثاني — اقتطاع عينات المنتوجات
المادة 10
يترتب على كل اقتطاع تحرير محضر حينا يشتمل على البيانات الآتية :
1 ) أسماء الاعوان الذين يحررون المحاضر والقابهم وصفاتهم واقامتهم الادارية
ب ) تاريخ اقتطاع العينات وساعته ومكانه بكل دقة،
ج ) اسم الشخص الذي يقع لديه اقتطاع العينات ولقبه، ومهنته، ومحل سكناه أو اقامته واذا وقع الاقتطاع أثناء الطريق وجب ذكر أسماء الاشخاص الوارد ذكرهم في وثائق السيارة أو في وثائق ارسال السلع باعتبارهم مرسلين أو مرسل اليهم وذكر ألقابهم ومكان سكناهم،
د ) رقم تسلسل اقتطاع العينات
ه ) رقم تسلسل محاضر المعاينة، ان اقتضى الامر
و ) امضاء أو امضاءات القائم أو القائمين باقتطاع العينات .
ويجب أن يحتوي محضر اقتطاع العينات زيادة على ذلك، عرضا موجزا يصف الظروف التي وقع فيها الاقتطاع وأهمية كمية المنتوجات المراقبة والعينة المقتطعة وهوية المنتوج وتسميته الحقيقية التي تتم بها الحيازة أو البيع وكذلك العلامات والوسمات الموضوعة على الغلاف أو الاوعية.
ويمكن حائز المنتوج أو ممثله، ان اقتضى الامر، أن يدرج في المحضر زيادة على ذلك، كل التصريحات التي يراها مفيدة.
ويدعى حائز المنتوج الى امضاء المحضر، واذا رفض يذكر ذلك العون الذي يحرر المحضر.
يحمل المحضر أيضا رقم التسجيل الذي خصص له عندما تتسلمه مصلحة رقابة الجودة وقمع الغش.