المادة 2
تمارس صلاحيات وزير المناجم والصناعة في مجالات النشاط الآتية :
البحث الجيولوجي والمنجمي والبحث عن المحروقات والتنقيب عنها
- إنتاج المحروقات واستخراج الثروات المعدنية وتقويمها .
- معالجة المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها وتحويلها ونقلها وتسويقها داخل البلاد وخارجها، إنتاج الطاقة ونقلها، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية الصناعات الصنعية والصناعات المختلفة الصناعات الكهربائية والالكترونية صناعات مواد البناء،
- الصناعات الزراعية الغذائية الصناعة الحرفية. 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية