مرسوم تنفيذي رقم 90-386
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-386 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد تعويضا عن الحراسة يخصص المستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها. 1636
المادة 8
تبين بدقة في تعليمة مشتركة بين وزير والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية - الصحة ووزير الاقتصاد كيفيات تطبيق هذا المرسوم لاسيما الجامعية، يرسم ما يلي :