مرسوم تنفيذي رقم 90-386
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-386 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد تعويضا عن الحراسة يخصص المستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها. 1636
المادة 2
غرض تعويض الحراسة المذكور في المادة الاولى السابقة، هو المكافأة على التبعات والضغوط المرتبطة
- بنشاط الحراسة في هياكل الصحة التي تقوم بالاسعافات الاستعجالية.