مرسوم تنفيذي رقم 90-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-384 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 1635
المادة 2
يسترد هذا التعويض الذي يدفعه صندوق المساهمة عن طريق الخصم من ميزانية التكاليف المشتركة للدولة، بناء على تقديم الوثائق الاثباتية.