مرسوم تنفيذي رقم 90-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
وزير العدل أو ممثله، رئيسا، مدير المالية والوسائل، بوزارة العدل مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبناء.
يشارك كل من المدير العام للديوان والمحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
ويجوز لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفئا من شأنه أن يفيده في مداولاته.