مرسوم تنفيذي رقم 90-383 · ج.ر عدد 51 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621

الباب الأول — التسمية – المقر - الهدف

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.