الباب الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة 4
يهدف الديوان الى :
ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء المساكن المخصصة لادارة القضاء وادارة السجون انجاز اية مبان سكنية لصالح قطاع العدالة أو الايعاز بانجازها، ضمان صيانة المساكن المخصصة لقطاع العدالة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يهدف الديوان الى ما يلي :
- ضمان التحكم في الأشغال المفوضة والمتعلقة بمجموع الهياكل والسكنات الخاصة بادارة القضاء وادارة السجون، انجاز أو العمل على انجاز جميع بناءات الهياكل والسكن لصالح قطاع العدالة،
- ضمان صيانة الأموال العقارية التابعة للاملاك الوطنية المخصصة لقطاع العدالة".