مرسوم تنفيذي رقم 90-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة 2
يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع الديوان تحت وصاية وزير العدل.
L -1 المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار من وزير العدل.