الباب الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " ديوان الاسكان لموظفي ادارة القضاء وادارة السجون " وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص "الديوان" . .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "ديوان الهياكل والاسكان التابعة لادارة القضاء والسجون"، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "الديوان" .