المادة 6
تعدل أحكام المادة 11 من الباب الثاني في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 11 : يشرف على الوكالة مجلس ادارة يرأسه الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التربية ممثل الوزير المكلف بتنظيم التجارة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط الوطني ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل البنوك التالية : بنك الجزائر للتنمية - بنك | التنمية المحلية - بنك الجزائر الخارجي، ممثل صندوق الضمان وأي صندوق آخر يتدخر في ميدان التشغيل، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- المدير العام للمركز الوطني للاحصائيات المدير العام للمركز الوطني للابحاث في المهن والمؤهلات
- ستة ممثلين من التنظيمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص"
عاملان تنتخبهما جماعة عمال الوكالة
- ممثل كل جمعية لطالبي الشغل، ذات صبغة وطنية حتى عدد خمس جمعيات.
ويشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا في المسائل المسجلة في جدول الاعمال".