مرسوم تنفيذي رقم 90-382
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
المادة 5
تعدل أحكام المادة 8 من الباب الثاني في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه، كما يلي :
يساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء مشاريع ورؤساء أقسام يعينهم الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
كما يساعده مكلفون بمشاريع ورؤساء مصالح..
ويعين المدير العام بمقرر المكلفين بالمشاريع ورؤساء المصالح .
وتنهى مهامهم حسب الشكليات نفسها. 1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /